ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٦ - الحديث ٢١
[الحديث ٢٠]
٢٠عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِيٌّ لِمَنْ تَكُونُ دِيَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِيَتُهُ فَتُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
[الحديث ٢١]
٢١عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ
قوله: هذا ميراث أبي طالب
قال في الاستبصار بعد هذا الخبر: فالاستثناء الذي في هذا الخبر من حديث الزوج و الزوجة متروك بإجماع الطائفة، و بالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد [١].
انتهى.
الحديث العشرون: موثق.
قوله عليه السلام: تؤخذ ديته لعل المراد أنه للإمام، إذ مال الإمام يصرف في مصالح المسلمين، و هذا التعبير للتقية.
الحديث الحادي و العشرون: موثق.
[١]الإستبصار ٤/ ١٩٢.